حقوق الزوجة على زوجها
صفحة 1 من اصل 1
حقوق الزوجة على زوجها
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
لقد اقتضتْ حكمة الباري - تبارك وتعالى، ولا رادَّ لحُكمه - أن يجعل قصة الحياة والأحياء على ظهر هذا الكوكب من ذكر وأنثى، وجعل - سبحانه - لكلٍّ منهما ميلًا فطريًّا للآخر، فإليه يسكن، وبه يأنس؛ قال - تعالى -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
ولضمان حصول المودَّة والرحمة، وتحقق وجود السكينة؛ جعل الله لهذه العلاقة قانونًا يحكمها بين الزوجين، وفرض على كلٍّ منهما حقوقًا يؤدِّيها للزوج الآخر، كما أن له حقوقًا، فبعد أن يتم الزواج، ويلتقي الزوجان؛ لا بد لكل منهما أن يفي بحقوق الآخر، فالعلاقة بين الزوج وزوجته ليست كأيِّ علاقة؛ فلها حقوق وواجبات، مما يتسبَّب في كثيرٍ من المشكلات عندما يتم جهلها وإغفالها، مما ينتج عنها أمورٌ تخالف حكمة الزواج، والتي لربَّما أقلُّها سوء العِشرة، وعدم التفاهم بين الزوجين، والتي في نهايتها تنتهي بالطلاق؛ ممَّا يتسبَّب في: ضياع الحقوق، وتشرُّد الأسرة، وتفكُّك رباط العلاقات الاجتماعيَّة.
لهذا كان من اللازم توفر حقوق لكلٍّ منهما؛ لتقوم حياة سعيدة قائمة على التقوى والتعاون، وتدوم المحبَّة والألفة، وحُسن العِشرة، وليدوم الصفاء والنقاء، الذي لا تشوبه شائبة، فالعلاقة الزوجيَّة هي علاقة رُوحيَّة معنويَّة أكثر منها علاقة حيوانيَّة بهيميَّة، وهذا ما حضَّ عليه الشرع، ووصَّى به؛ قال - تعالى -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
ومن هذا الباب سطَّرتُ بعضًا من الحقوق التي للزوجة على زوجها، فكما أن للزوج حقوقًا، فعليه حقوقٌ؛ وما ذلك إلا لتنظيم الحياة الزوجية، وتعمير البيوت لداوم المحبة والصفاء، ومن أجل أن يخرج النسل الصالح - بإذن الله تعالى - أسأل الله - تعالى - أن أكون قد وفِّقت في طرحي، وأسأله - تعالى - أن ييسر لنا للكتابة في الحقوق التي على الزوجة لزوجها.
حقوق الزوجة على زوجها:
أولا: حُسن عِشرة ومعاملة الزوجة:
إن حُسن العشرة والمعاملة له نظم رائق، وله ذوق رائع بين الزوجين؛ فقال - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
وهذا ما يجب على الزوج لزوجته: من إكرامها، وحسن معاشرتها، وأن يعاملها بالمعروف، وهذا يؤدِّي إلى تأليف قلوبهما، وهذا الحق إذا أداه الرجل كما أمر الشرع؛ سيزيد من الألفة والاجتماع.
ومن الحقوق: إعطاء حقوق الزوجة، وأن يحسن إليها، وألا يظلمها؛ لهذا لا بد من الزوج أن يحسن علاقته مع زوجته، وأن يرفق بها، ويقدم ما يمكن تقديمه إليها؛ مما يؤلِّف قلبها، تطبيقًا لقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].
وثبت هذا الحق في السنة النبوية الشريفة، بمعاملة النساء خيرًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((استوصوا بالنساء))[1]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))[2].
وحسن العِشرة لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق [3].
ثانيًا: أن يعلمها أمور دينها، ويحثها على الطاعة:
كما أن للزوجة حقَّ حسنِ العِشرة والمعاملة، التي تتطلَّب تلطف الزوج مع زوجته، لكن هناك أمور لا يجب أن يتوانى فيها، ولا يفتر عن تعليمها، وحثها على طاعة الله - تعالى، تطبيقًا لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6].
ويكون ذلك بالنصح والتأديب، وروي أن عمر قال حين نزلت: يا رسول الله، نَقِي أنفسنا، فكيف لنا بأهلينا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((تَنْهَوهن عما نهاكم الله عنه، وتأمروهن بما أمركم الله به، فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار))[4].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رَحِم الله رجلًا قام من الليل فصلَّى، وأيقظ امرأته فصلَّت...))؛ الحديث [5].
ثالثًا: أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة:
إن من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يعدل بين الزوجات؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].
وإن لم يستطع الرجل العدل، أو خاف ألا يعدل؛ فيقتصر على واحدة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾، وهذا العدل لا يشمل العدل القلبي؛ فإن هذا غير مستطاع؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129]، لكن يجب عليه العدل: في المَبِيت، والنفقة، وغير ذلك من الأمور المستطاعة.
رابعًا: أن يغض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله:
أن يغضَّ الطرف عن بعض أخطائها، ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله، وهذا لا يكون إلا من خلال الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، فإن رأى منها ما يكره؛ فإنه يرى منها ما يعجبه ويحبه.
وإلى هذا يشير النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله - ويرشد الرجال في ذلك-: ((لا يَفْرَك [6] مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضي منها خلقًا آخر))[7].
خامسًا: ألا يؤذيها بضربها في وجهها أو تقبيحها:
فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((.. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح.. ))[8]، وقال: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم))[9].
إن ضرب الزوجة مشروع إذا نَشَزت الزوجة، وتركت طاعة زوجها على النحو الذي في قوله - تعالى -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].
ولا بد من ضوابط للضرب، يبتدئ أولاً بالوعظ بكتاب الله وتذكيرهن بما أمرهن الله به، ثم الهجران؛ قال ابن عباس: هو أن يولِّيَها ظهره على الفراش، ولا يكلمها، وقال الشعبي ومجاهد: هو أن يهجر مضاجعتها، ثم الضرب غير المبرِّح؛ قال ابن عباس: أدبًا مثل اللكزة، وللزوج أن يتلافَى نشوز امرأته بما أذن الله له، مما ذكره الله في هذه الآية: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ﴾، فيما يلتمس منهن ﴿ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾؛ وقال ابن عباس: "فلا تتجنوا عليهن العلل"[10].
سادسًا: أن يجلس مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها:
أن يجلس مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها، فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس مستمعًا إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عندما كانت تقص عليه حديث النسوة اللاتي جلسن وتعاقدن على ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئًا - وهو حديث أم زرع المعروف - وهو حديث طويل، ومع ذلك لم يمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عائشة وهي تحدِّثه؛ والحديث عند البخاري ومسلم.
سابعًا: أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج:
من الحقوق الواجبة على الزوج لزوجته: أن يأذن لها في الخروج إن استأذنته في ذلك، وألا يمنعها من الخروج إلا إذا لم يأمن من ذلك الخروج؛ كتعرضها للفتنة، وكذلك ألا يمنعها من الخروج لشهود الجماعة، أو زيارة الأقارب.
ثامنًا: ألا يهجرها، وإن هجرها هجرها في البيت:
ألا يهجر الزوج زوجته إلا في البيت، إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية في الهجر خارج البيت، كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه شهرًا في غير بيوتهن[11].
تاسعًا: أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له:
قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن، مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله - تعالى - ذكره له عليها [12].
لقد اقتضتْ حكمة الباري - تبارك وتعالى، ولا رادَّ لحُكمه - أن يجعل قصة الحياة والأحياء على ظهر هذا الكوكب من ذكر وأنثى، وجعل - سبحانه - لكلٍّ منهما ميلًا فطريًّا للآخر، فإليه يسكن، وبه يأنس؛ قال - تعالى -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
ولضمان حصول المودَّة والرحمة، وتحقق وجود السكينة؛ جعل الله لهذه العلاقة قانونًا يحكمها بين الزوجين، وفرض على كلٍّ منهما حقوقًا يؤدِّيها للزوج الآخر، كما أن له حقوقًا، فبعد أن يتم الزواج، ويلتقي الزوجان؛ لا بد لكل منهما أن يفي بحقوق الآخر، فالعلاقة بين الزوج وزوجته ليست كأيِّ علاقة؛ فلها حقوق وواجبات، مما يتسبَّب في كثيرٍ من المشكلات عندما يتم جهلها وإغفالها، مما ينتج عنها أمورٌ تخالف حكمة الزواج، والتي لربَّما أقلُّها سوء العِشرة، وعدم التفاهم بين الزوجين، والتي في نهايتها تنتهي بالطلاق؛ ممَّا يتسبَّب في: ضياع الحقوق، وتشرُّد الأسرة، وتفكُّك رباط العلاقات الاجتماعيَّة.
لهذا كان من اللازم توفر حقوق لكلٍّ منهما؛ لتقوم حياة سعيدة قائمة على التقوى والتعاون، وتدوم المحبَّة والألفة، وحُسن العِشرة، وليدوم الصفاء والنقاء، الذي لا تشوبه شائبة، فالعلاقة الزوجيَّة هي علاقة رُوحيَّة معنويَّة أكثر منها علاقة حيوانيَّة بهيميَّة، وهذا ما حضَّ عليه الشرع، ووصَّى به؛ قال - تعالى -: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].
ومن هذا الباب سطَّرتُ بعضًا من الحقوق التي للزوجة على زوجها، فكما أن للزوج حقوقًا، فعليه حقوقٌ؛ وما ذلك إلا لتنظيم الحياة الزوجية، وتعمير البيوت لداوم المحبة والصفاء، ومن أجل أن يخرج النسل الصالح - بإذن الله تعالى - أسأل الله - تعالى - أن أكون قد وفِّقت في طرحي، وأسأله - تعالى - أن ييسر لنا للكتابة في الحقوق التي على الزوجة لزوجها.
حقوق الزوجة على زوجها:
أولا: حُسن عِشرة ومعاملة الزوجة:
إن حُسن العشرة والمعاملة له نظم رائق، وله ذوق رائع بين الزوجين؛ فقال - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].
وهذا ما يجب على الزوج لزوجته: من إكرامها، وحسن معاشرتها، وأن يعاملها بالمعروف، وهذا يؤدِّي إلى تأليف قلوبهما، وهذا الحق إذا أداه الرجل كما أمر الشرع؛ سيزيد من الألفة والاجتماع.
ومن الحقوق: إعطاء حقوق الزوجة، وأن يحسن إليها، وألا يظلمها؛ لهذا لا بد من الزوج أن يحسن علاقته مع زوجته، وأن يرفق بها، ويقدم ما يمكن تقديمه إليها؛ مما يؤلِّف قلبها، تطبيقًا لقوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].
وثبت هذا الحق في السنة النبوية الشريفة، بمعاملة النساء خيرًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((استوصوا بالنساء))[1]، وقال - عليه الصلاة والسلام -: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))[2].
وحسن العِشرة لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق [3].
ثانيًا: أن يعلمها أمور دينها، ويحثها على الطاعة:
كما أن للزوجة حقَّ حسنِ العِشرة والمعاملة، التي تتطلَّب تلطف الزوج مع زوجته، لكن هناك أمور لا يجب أن يتوانى فيها، ولا يفتر عن تعليمها، وحثها على طاعة الله - تعالى، تطبيقًا لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6].
ويكون ذلك بالنصح والتأديب، وروي أن عمر قال حين نزلت: يا رسول الله، نَقِي أنفسنا، فكيف لنا بأهلينا؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: ((تَنْهَوهن عما نهاكم الله عنه، وتأمروهن بما أمركم الله به، فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار))[4].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((رَحِم الله رجلًا قام من الليل فصلَّى، وأيقظ امرأته فصلَّت...))؛ الحديث [5].
ثالثًا: أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة:
إن من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها أن يعدل بين الزوجات؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3].
وإن لم يستطع الرجل العدل، أو خاف ألا يعدل؛ فيقتصر على واحدة؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾، وهذا العدل لا يشمل العدل القلبي؛ فإن هذا غير مستطاع؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129]، لكن يجب عليه العدل: في المَبِيت، والنفقة، وغير ذلك من الأمور المستطاعة.
رابعًا: أن يغض الطرف عن بعض أخطائها ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله:
أن يغضَّ الطرف عن بعض أخطائها، ما لم يكن فيه إخلال بشرع الله، وهذا لا يكون إلا من خلال الموازنة بين حسناتها وسيئاتها، فإن رأى منها ما يكره؛ فإنه يرى منها ما يعجبه ويحبه.
وإلى هذا يشير النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله - ويرشد الرجال في ذلك-: ((لا يَفْرَك [6] مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا، رضي منها خلقًا آخر))[7].
خامسًا: ألا يؤذيها بضربها في وجهها أو تقبيحها:
فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((.. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح.. ))[8]، وقال: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم))[9].
إن ضرب الزوجة مشروع إذا نَشَزت الزوجة، وتركت طاعة زوجها على النحو الذي في قوله - تعالى -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].
ولا بد من ضوابط للضرب، يبتدئ أولاً بالوعظ بكتاب الله وتذكيرهن بما أمرهن الله به، ثم الهجران؛ قال ابن عباس: هو أن يولِّيَها ظهره على الفراش، ولا يكلمها، وقال الشعبي ومجاهد: هو أن يهجر مضاجعتها، ثم الضرب غير المبرِّح؛ قال ابن عباس: أدبًا مثل اللكزة، وللزوج أن يتلافَى نشوز امرأته بما أذن الله له، مما ذكره الله في هذه الآية: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ ﴾، فيما يلتمس منهن ﴿ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾؛ وقال ابن عباس: "فلا تتجنوا عليهن العلل"[10].
سادسًا: أن يجلس مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها:
أن يجلس مع زوجته يحدثها ويستمع إلى حديثها، فهذا النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس مستمعًا إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عندما كانت تقص عليه حديث النسوة اللاتي جلسن وتعاقدن على ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئًا - وهو حديث أم زرع المعروف - وهو حديث طويل، ومع ذلك لم يمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عائشة وهي تحدِّثه؛ والحديث عند البخاري ومسلم.
سابعًا: أن يأذن لها إذا استأذنته في الخروج:
من الحقوق الواجبة على الزوج لزوجته: أن يأذن لها في الخروج إن استأذنته في ذلك، وألا يمنعها من الخروج إلا إذا لم يأمن من ذلك الخروج؛ كتعرضها للفتنة، وكذلك ألا يمنعها من الخروج لشهود الجماعة، أو زيارة الأقارب.
ثامنًا: ألا يهجرها، وإن هجرها هجرها في البيت:
ألا يهجر الزوج زوجته إلا في البيت، إلا أن تكون هناك مصلحة شرعية في الهجر خارج البيت، كما هجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه شهرًا في غير بيوتهن[11].
تاسعًا: أن يتزين الرجل لزوجته كما تتزين له:
قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي؛ لأن الله - تعالى - يقول: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن، مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله - تعالى - ذكره له عليها [12].
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى